: حيثيات حكم حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيًا

الأسبوع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نسرين طافش

حسام عمار

أودعت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات حكمها بحبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات غيابيا مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، في القضية رقم 1636 لسنة 2023، في قضية شيكات بدون رصيد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طالبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام، ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم.

وعن موضوع الدعوى فإنه: «ولما كانت المادة 4733 " من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتيةكلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والأرقام».

وأضافت حيثيات الحكم: «حيث إنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه، بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة، باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، وإن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذلك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها في التداول، وأنه لا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ لا أثر لها على طبيعته، وتعد من قبيل البواعث التي لا تأثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصة».

وأضافت: «حيث إنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها، وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم، وذلك أخذا بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشيك البنكي سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيدا قائما وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو تأيد من اطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالأوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه، وتأكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، حسبما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة».

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" الأسبوع "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
close
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??