: بعد قرار التموين الأخير| انخفاض أسعار الخبز في هذا الموعد.. وهذه عقوبات المحتكرين belbalady.net

البلد نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بعد هبوط أسعار الدقيق..

تراجع ملحوظ بدأت تشهده الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية، لاسيما مع توافر السيولة الدولارية والإفراجات الجمركية،  ومع تراجع سعر طن الدقيق المستخدم في العيش السياحي، حيث وصل سعره في بعض المناطق لـ 3جنيهات وفي مناطق  أخري 150 قرشاً، يعاني الكثير من المواطنين من استمرار ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي والخبز الحر بالأسواق، زيادة غير مبررة بسبب احتكار التجار.


إجراءات هامة من التموين لضبط أسعار الخبز بالأسواق

 


في سياق متصل ، أعلن الدكتور  علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية عددا من القرارات التي ستأخدها الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز الحر بالأسواق.

 

لايفوتك ||

 

وقال المصيلحي، إن الأيام القادمة سوف تشهد تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.


وأشار الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية - إلى أن مهام اللجنة العليا ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج وأسعار الدقيق صعوداً او هبوطاً وان انعقادها سيكون شهرياً.


عقوبة التلاعب في الأسعار


يعاقب كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

 

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

 

عقوبة احتكار السلع


وفقا للمادة 8 من القانون ، يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

 

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" البلد نيوز "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??