: لماذا سددت الفنانة نسرين طافش 4 مليون جنيه في المحكمة ؟ .. تفاصيل belbalady.net

البلد نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قضت جنح مستأنف أكتوبر، بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

تفاصيل حيثيات الحكم 

قرر مجلس الجنح  في القضية رقم ۱۳۱۵ لسنه ۲۰۲٤ جنح مستأنف ٦ أكتوبر المقيدة برقم ١٦٣٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول أكتوبر ضد نسرين يوسف محمد طافش (سورية الجنسية) بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يمين الدائرة وسماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة حيث تخلص الواقعة في أن النيابة العامة أسندت للمتهمة أنها في يوم ٢٠٢٣/١/٣٠ بدائرة قسم أول أكتوبر أصدرت عمدا شيكا إلي نشوي صفاء الدين حسين، مسحوب علي البنك التجاري الدولي فرع الجيزة ليس له مقابل وفاء للصرف.

وحيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى وبجلسة ٢٠٢٣/٦/٢٦ قضت غيابيا بحبس المتهمة ثلاثة سنوات مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه والمصاريف وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق المعارضة, وبجلسة ۲۰۱٤/۱/۲۹ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف وفي موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحه الشيك سند الجنحة وبتغريم المتهمة 4 آلاف جنيه.

وإذ لم ترتض المتهمة ذلك الحكم فطعنت فيه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودعه قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ۲۰۲٤/١/٣١ و بجلسة اليوم حضرت المتهمه ومعها محام وصمم على الدفوع المبداة أمام محكمة أول درجة واحتياطيا أجل لعرض المبلغ بجلسة اليوم، وحضرت المجني عليها وأقرت بالتصالح, فقررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم.

وحيث إنه عن شكل الاستئناف .. فإنه قد أقيم فى الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى
أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملاً بنص المادتين ١/٤٠٢ ١/٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى الجنائية الدائرة ( الثالثة ) فإن المقرر وفق نص الفقرة الأخيرة من المادة ٥٣٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ انه .. [ و للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ويشترط لأعمال حكم هذه المادة توافر شرطين الأول : أن تكون الجريمة من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر.

 

الثاني : أن يثبت الصلح من المجنى عليه أو من وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب المرحلة التي بلغتها الدعوى ويكفى لتحقق هذا الشرط في حالة كون المجني عليه إحدى الجهات العامة صدور ورقة رسمية عن تلك الجهة تفيد التصالح مع المتهم دون حاجة إلى مثول الممثل القانونى لها أمام النيابة العامة أو المحكمة إذ الغاية من ذلك الشرط هي التحقق من صحة التصالح والاستيثاق من صدوره عن المجني عليه ومن ثم فإن الورقة الرسمية بما لها من حجية في الاثبات تكفى للتحقق من ذلك يراجع في ذلك قانون الإجراءات الجنائية د / مأمون سلامة طبعة ٢٠٠٥ صفحة ١٩١ ] متى كان ذلك وكانت الجريمة المسندة إلى المتهمة تدخل في عداد الجرائم المنصوص عليها في المادة ٥٣٤ من قانون التجارة وقد ثبت صلح المجنى عليها مع المتهمة فإنه يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً بإنقضاء الدعوى الجنائية صلحا .

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" البلد نيوز "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??