: القانون حظر تداول المخلفات الصلبة أو التخلص منها بغير أماكنها.. التفاصيل

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

belbalady.net حظر القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

ووضع القانون حزمة من الضوابط بشأن تداول المواد والمخلفات الخطرة، وذلك في خطوة الغرض منها الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة للمواطنين، حيث تكون الجهة الإدارية المختصة هي المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة 53 من هذا القانون، ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة، كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.

وينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بالآتى:

وضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.

وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.

ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.

وحظر القانون تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

 

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" اليوم السابع "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??