: حظر إهانة النقود أو إتلافها أو الكتابة عليها.. اعرف التفاصيل فى القانون

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

belbalady.net تنص المادة 58 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي على أنه يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته وضوابط إصداره وإلغائه ويجب أن تحول أوراق النقد توقيع المحافظ.


كما نصت المادة 59 على أنه يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.


ونصت المادة 60 على أن يكون للنقد الذى يصدره البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة.


وجاءت المادة 61 لتنص على أنه يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.


كما تنص المادة 62 من ذات القانون على أن يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزى بالقاهرة أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ويكون الإيداع باسم البنك المركزى ولحسابه.

 

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" اليوم السابع "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??