: القانون يحدد آليات إنشاء اتحادات الشاغلين في العقارات واختصاصاتها

اليوم السابع 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

belbalady.net حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط تنظم مهام وعمل اتحادات الشاغلين فى العقارات، ونصت المادة (76)، على تتولى الوحدات المحلية المختصة قيد الاتحادات وتحديث البيانات الخاصة بعضويتها ومتابعة قيامها بالتزاماتها، ويكتسب الاتحاد الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وينشأ سجل خاص لقيد اتحادات الشاغلين بكل وحدة محلية.

ووفقا للمادة، يؤشر فى هذا السجل بما يرد للوحدة المحلية من محاضر الجمعيات العمومية وقراراتها والتظلمات من قرارات الاتحاد وأى شأن من شئونه، مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص قانون البناء على أن يتولى الاتحاد أو ذوو الشأن بحسب الأحوال:

- الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته.

- ضمان صيانة العقار وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعه المعمارى.

- توفير الخدمات المطلوبة للعقار، وله فى سبيل ذلك التعاقد مع شركات صيانة المبانى المقيدة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

فيما، نصت المادة (74)، على أنه يجوز لمجالس إدارات اتحادات الشاغلين القائمة فى مجمع سكنى أن تنشئ فيما بينها اتحادًا للتنسيق فى المسائل المشتركة ولمعاونة تنفيذ الجهات الإدارية لواجباتها المحلية وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"

المصدر :" اليوم السابع "

أخبار ذات صلة

0 تعليق

محطة التقنية مصر التقنية دليل بالبلدي اضف موقعك
  • adblock تم الكشف عن مانع الإعلانات

الإعلانات تساعدنا في تمويل موقعنا، فالمرجو تعطيل مانع الإعلانات وساعدنا في تقديم محتوى حصري لك. شكرًا لك على الدعم ??